للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما.

وهذا أيضًا محقق للأحاديث قبله.

قال الشافعي (١): وقال بعض الناس: المشي خلفها أفضل واحتج بابن عمر، وإنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا [لم] (٢) نحتج بغير ما روينا عن عمر، واحتج بأن عليًّا قال: المشي خلفها أفضل، واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر.

والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل، مشي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامها، والحجة فيه مشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها، وإن كان في اجتماع أئمة الهدي بعده الحجة، ولسنا نعرف عن علي خلاف أصحابه.

...


(١) الأم (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل [له] والتصويب من الأم (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>