للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال الأصمعي: بالكسر الميت، وبالفتح السرير مع الميت.

وسميت الجنازة: لأن الثياب تجمع على الميت فوق السرير، ومنه جنز الرجل فهو مجنوز إذا جمع.

وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز، والعامة تقول: الجنازة بالفتح وهو عبارة عن الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرر ونعش.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المشي أمامها أفضل.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسين بن علي، وابن الزبير، وأبي قتادة.

وإليه ذهب القاسم بن محمد، وشريح، وسالم، والزهري، ومالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل.

وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وروي عن ابن جبير.

وقال الثوري: الراكب خلفها والماشي حيث شاء.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله الهدير أنه أخبره "أنه رأى عمر بن الخطاب يقدُمُ الناس أمام جنازة زينب بنت جحش".

فتقدم عمر الناس أمام الجنازة، دليل على أنه سنة، وهو مؤكد لما سبق وقد أخرجه مالك في الموطأ (١) هكذا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد -مولى السائب- قال: "رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام


(١) الموطأ (١/ ٢٢٥ رقم ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>