للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق، فإذا باع المجيزان فالأول أحق".

أخرج الشافعي الرواية الأولى في كتاب "عِشرة النساء"، وأخرج الثانية في كتاب "أحكام القرآن" ولم يسمَّ الرجل الصحابي لأن ابن أبي عروبة كان يشك فيه، فتارة يرويه عن عقبة بن عامر، وتارة عن سمرة بن جندب، وتارة عن أحدهما [بالشك] (١) وقد رواه الشافعي أيضًا بالإسناد المذكور في "تحريم الجمع بن النساء" ولم يذكر البيع، وفي كتاب "الإيلاء" وذكر البيع، وسمى الرجل فيهما عقبة بن عامر.

والصحيح في إسناد هذا الحديث: رواية هشام وهمام وأشعث وحماد بن سلمة وغيرهم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرج حديث سمرة أبو داود (٢) والترمذي (٣) في كتابيهما.

و"الوليان" تثنية الولي، وهو الذي يتولى نكاح المرأة.

و"المجيزان" تثنية المجيز، قال الأزهري: هو الولي، والوصي باليتيم، والقَيِّمُ بأمر اليتيم، والعبد المأذون [له] (٤) في التجارة، فهذا اسم فاعل من أجاز الشيء، يجيزه: إذا أمضاه، فكأن كل واحد من المتبايعين مجيز لما باعه.

قوله: "فالأول أحق" أي أثبت حقًّا وأولى من الثاني.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن المرأة إذا أذنت لكل واحد من ولييها أن يزوجها من رجل لا بعينه؛ وزوجها كل واحد رجلاً، فإن عُلم أن النكاحين وقعا معًا دفعة واحدة، أو لم يعلم هل اتفقا, أو سبق أحدهما الآخر، أو علم أن أحدهما سبق الآخر لا بعينه؛ فإن في هذه المسائل الثلاث ينفسخ


(١) من "المعرفة" (٥/ ٢٦٣)، وانظر السنن الكبرى (٧/ ١٤١).
(٢) أبو داود (٢٠٨٨).
(٣) الترمذي (١١١٠).
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من "النهاية" (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>