للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحال الثانية: فإن طال الفصل ففي جواز بناء الصلاة على الخطبة قولان، مرجعهما إلى أن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط أم لا؟.

وأما الحال الثالثة ففيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الجمعة تبطل بنقصان العدد.

والثاني: إن كان العدد لا يشترط إلا في ابتداء الصحة انعقد، وفي الدوام يكفي أن يبقى واحد.

والثالث: أنه لا بد وأن يبقى اثنان سوى الإِمام نظرًا إلى أقل الجمع.

وقال أبو حنيفة: إن انفضوا عنه بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة، وإن كان قبل ذلك لم يتمها جمعة.

وقال مالك مثله إلا أنه قال: ركعة بسجدتيها.

وقال أحمد: إن بقي معه أربعون أتمها جمعة وإلا صلاها ظهرًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: انفضوا عنه بعد ما أحرم أتمها جمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>