وأعاد الضمير في قوله "انفضوا" إلى التجارة دون اللهو لأمرين:
أحدهما: أن التجارة أعظم قدرًا عندهم من اللهو وهم إليها أحوج وبها أعنى.
والثاني: أن الضمير إنما أعاده إلى المعنى دون اللفظ، التقدير: انفضوا إلى الرؤية التي رأوها، أي مالوا إلى طلب ما رأوه.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في حكم الانفضاض أنه باعتبار أحوال ثلاثة في الخطبة وبعدها قبل الصلاة وفي خلال الصلاة.
أما الحال الأولى: فإن سكت الإِمام إلى أن عاد عن قرب، أو كان مكانهم آخرون غيرهم بني عليه، وإن مضى ركن من أركان الصلاة في غيبتهم لم يعتد به، وإن طال سكوت الإِمام ففي البناء قولان:
(١) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٩٢) -عقب ذكر رواية الشافعي-: ووصله أبو عوانة في "صحيحه"، والطبري بذكر جابر فيه.