للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول علي في الحديث: لعلهم هدَّدوك. استفسار منه لئلا يكون عفوه عن القصاص بسبب تخويف من جانبهم وتهديد بالخوف.

وقوله: عوضوني فرضيت. أي: أعطوني عوض دم أخي ما رضيت به.

يعني الدية.

وقوله: من كان له ذمتنا. أي عهدنا وأماننا كان دمه معصومًا كدمائنا وديته إذا قتل واجبة كديتنا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا محمد بن يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان فأمر بقتله. فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهوه عن قتله. قال: فجعل ديته ألف دينار.

وهذا الحديث أيضًا من جملة ما أخرجه الشافعي ليجيب عنه وقد أشار إليه في الكلام على حديث ابن البيلماني.

وقوله: "فكلمه الزبير وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" يوهم أن الزبير ليس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك، وإنما أفرده بالذكر تنبيهًا على شرفه وتخصيصًا فهذا كقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (١) فخص جبريل وميكائيل بالذكر بعد أن كانا داخلين في قوله: "وملائكته".

وأما ذكر الدية ومقدارها فسيرد في كتاب "الديات".


(١) [البقرة: ٩٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>