للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعفه علي بن المديني، والدارقطني قال: هو ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟!

وقال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين.

قال عبد الواحد بن زياد: قلت لزفر: إنكم تقولون بدرء الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون [عن] (١) عبد الله -مولى بني هاشم- عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة. قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت. قال: فلعلهم هدَّدوك أو فرقوك أو فزعوك قال: لا, ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوَّضوني فرضيت. قال: أنت أعلم. من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا.

هذا الحديث ذكره الشافعي من الأحاديث التي رواها محمد بن الحسن ليجيب عنها في سقوط الاحتجاج بها. وقد ذكرنا في حديث ابن البيلماني من قول الشافعي ما فيه مقنع، والذي يخص هذا أن راويه أبو الجنوب وهو ضعيف الحديث -قاله الدارقطني وغيره- قال: وفي حديث أبي جحيفة عن علي ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا بخلافه.

قال ابن المنذر: قد ثبت عن عثمان وعلي أنهما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر، وروي عن زيد بن ثابت أيضا (٢).


(١) من مطبوعة المسند (٢/ ٣٥١).
(٢) راجع هذه الأقوال في المعرفة (١٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>