للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان، وخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يقتل مسلم بكافر" عام الفتح، فلو كان كما يقول كان منسوخًا.

قال: فلم تقول به وتقول هو منسوخ؟ وقلت: هو خطأ: قلت: عاش عمرو ابن أمية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرًا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك مثل معرفة أصحابنا، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يزد عَمرًا على أن قال: قتلت رجلين لهما مني عهد لأديتهما (١) أهل الحيرة وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أفكان يكون في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة؟ قال: لا. قلنا: فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة، أرأيت لو لم يكن فيه إلا ما قال عمرو أكان عمر يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله؟ فهذا عليك وأن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال، فيكون قوله راجعًا أولى أن يصير إليه. قال: فلعله أراد أن يرضيه بالدية. قلنا: فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله. قال: ليس هذا في الحديث. قلنا: وليس ما قلت به في الحديث. قال: فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان أتي بمسلم قتل كافرًا فأمر بقتله فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله.

فقلت: هذا من حديث من يُجْهل. فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به، وإن كان ثابتًا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به، حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه. فقال: وما عليَّ منه؟. قلنا: زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع لهم، فهذا عثمان وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مجمعون ألا يقتل مسلم بكافر، فكيف خالفتهم؟ قال: فقد أراد قتله. قلنا: وقد رجع والرجوع أولى به.

انتهى كلام الشافعي. وابن البيلماني ضعيف لا يقوم بحديثه حجة، وقد


(١) في المعرفة (١٢/ ٢٨): بيان أن العبارة هنا بها سقط فزاد هناك [قال: فانا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلاً من أهل ...].

<<  <  ج: ص:  >  >>