للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصين وعمرو بن شعيب وغيره.

قال الشافعي: سمعت عددًا من أهل المغازى وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "لا يقتل مؤمن بكافر".

قال: وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا المعنى قد روي عن عائشة ومعقل بن يسار وعمرو بن شعيب والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أنا أحق من أوفى بذمته" ثم أمر به فقتل.

هذا الحديث [أورده] (١) الشافعي في قتل المسلم بالكافر، والحديثين اللذين يذكرهما بعده أوردهما في معرض بيان سقوط الاحتجاج بهما.

قال الشافعي -بعد أن ذكر الاحتجاج بما احتج به على ما ذهب إليه-: قال قائل: فقد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل مؤمنا بكافر".

قلنا: أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى؟

فروي حديثان: أحدهما: منقطع، والآخر: متصل بخلافه، أيهما كان أولى بنا أن نثبته؟ الذي ثبتناه متصلاً -وقد عرفنا من رواه بالصدق- أو الذي ثبتناه بالظن؟ قال: بل الذي ثبتناه متصلاً. قلنا: فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني خطأ، وإنما روى ابن البيلماني فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرًا وكان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولاً فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني. قال: والذي قتله


(١) سقط من الأصل وأثبته ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>