للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية النسائي. وكلا القولين حسن.

وقد جاء في رواية: "مسلم" وفي أخرى: "مؤمن" وكلاهما في هذا الموضع واحدًا لا فرق بينهما. كقوله: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١).

والكافر في هذا الحديث يدخل فيه كل من ليس بمسلم مشركا كان أو معاهدًا أو مستأمنًا أو كان كتابيا عند الشافعي، فلا يجوز عنده أن يقتل مسلم بكافر.

وروى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسلم يقتل بالذمي خاصة. وإليه ذهب الشعبي والنخعي.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه قال: ومجاهد والحسن- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "ولا يقتل مؤمن بكافر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته عام الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر".

قال: مرسل؟ قلت: نعم.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "اختلاف الحديث" والثانية في كتاب "الديات".

وقال الشافعي: وقد يصله غيره من أهل المغازى من حديث عمران بن


(١) [الذاريات: ٣٥ - ٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>