للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفوا من الأرض. وقد روي هذا القول عن ابن عباس وقتادة وأبي مجلز وبه قال حماد والليث وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: إن قَتل قُتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير فيه بين: أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه ويقتله، وبين أن يجمع له بين القطع والقتل والصلب.

وقال مالك: إذا شهر السلاح وقطع الطريق فإن الإمام إذا رآه جلدًا ذا رأي قتله، وإن كان جلدًا لا رأي له قطعه. ولم يعتبر فعله.

وذهبت طائفة: إلى أن الآية على التخيير للإمام أن يفعل أي الأحكام أراد.

وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي والضحاك وداود.

قال الشافعي: قال الله -عز وجل-: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ...} (١) فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذت حقوق بني آدم.

وقال في كتاب الشهادات (٢): فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم، وذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيما استثنى، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة، واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه. والله أعلم.

...


(١) [المائدة: ٣٤].
(٢) راجع المعرفة (١٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>