للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخبر لازم، وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم ووصى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم يعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل: أن دياتهم أكثر من هذا، فألزمنا قاتل كل أحد الأقل مما اجتمع عليه.

وتفصيل المذهب: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ولا فرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. وروي مثل ذلك عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب والحسن، وبه قال إسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم. وروى مثل ذلك عن ابن مسعود وبه قال علقمة والشعبي والنخعي والزهري ومجاهد والثوري.

وقال مالك: يجب فيه نصف ديه المسلم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير وعمرو بن شعيب.

وقال أحمد: إن قتله عمدًا وجبت دية كاملة، وإن قتله خطأ وجب نصف دية.

وأما دية المجوسي: فإنها ثلثا عشر دية المسلم أي نوع وجب منها، وذلك بالدراهم ثمانمائة درهم على أن دية المسلم اثنى عشر ألف درهم وبه قال مالك.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته دية اليهودي والنصراني.

وقال أبو حنيفة: ديته دية المسلم وسواء كان له ذمة أو أمان فإن دمه محقون.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا محمد بن يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار.

المعاهد -بكسر الهاء-: اسم فاعل من عاهد، وبفتحها اسم المفعول منه

<<  <  ج: ص:  >  >>