للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى له (١) عن إبراهيم بن مروان، عن أبيه، عن مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رجلاً ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله عز وجل أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان".

وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمرو أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب.

وعن أبي سلمة يحيى بن خلف (٢)، عن عمر بن علي، عن هشام، وقد استغرب البخاري هذا الحديث من رواية عمر بن علي هذه التي رواها الترمذي.

وأما النسائي فأخرجه (٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس ووكيع، [عن] (٤) ابن أبي ذئب.

"قضى" بمعنى حكم وأمر.

و"الخراج" القرار الذي يكون على إنسان يؤديه في كل وقتٍ أو على مِلكٍ، والخَرْجُ مثله، وقيل: الخَرْجُ ما تبرعت به، والخراج ما لزمك أداؤه، هذا هو الأصل.

والمراد بالخراج في هذا الحديث: غلَّة العبد التي يحصلها لمولاه، والمنفعة التي تحصل منه، وكذلك هو الخراج الذي وظَّفَهُ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على أرض السَّواد إنما هو عبارة عن غلتها؛ لأنه أمر بمساحة السَّواد ودفع الأراضي إلى الفلاحين الذين كانوا فيها؛ على غلة يؤدونها كل سنة، فلذلك سُمِّي خراجًا،


(١) أبو داود (٣٥١٠).
(٢) الترمذي (١٢٨٥).
(٣) النسائي (٤٤٩٠).
(٤) سقطت من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>