للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرخصة في بيع العرايا، وهاتان الزيادتان مع أول الحديث قد أخرجهما البخاري ومسلم؛ أما البخاري (١) فأخرجهما عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري ... وقال فيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

وأما مسلم (٢) فأخرجه عن يحيى بن يحيى وابن نمير وزهير، عن سفيان بالإسناد واللفظ.

وأما مالك فإنه أخرج الزيادتين في حديثين، أحدهما الرواية الأخيرة (٣)، والثانية (٤) في رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت.

وأخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) حديث زيد بن ثابت أيضًا مفردًا، عن عبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى عن مالك.

وأما أبو داود (٧) فأخرج عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرج الرواية الآخرة (٨) وزاد فيها "وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا".

وأما الترمذي (٩) فإنه أخرج "بيع الثمر بالتمر" بلفظ المزابنة ولم يفسرها.

وأخرج حديث العرية (١٠) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن


(١) البخاري (٢١٨٣، ٢١٨٤).
(٢) مسلم (١٥٣٤).
(٣) الموطأ (١٢٩٤).
(٤) الموطأ (١٢٨٤).
(٥) البخاري (٢١٨٥).
(٦) مسلم (١٥٣٩).
(٧) أبو داود (٣٣٦١).
(٨) هو نفس الحديث السابق بنفس الإسناد.
(٩) الترمذي (١٣٠٣) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
(١٠) الترمذي (١٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>