للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البخاري (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع "أن ابن عمر أراد الحج" .. وذكر الحديث بطوله أتمَّ من حديث مالك.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك مثله.

وأخرج رواية البخاري: من محمد بن رمح وقتيبة، عن الليث.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث بطوله.

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث بطوله مثل مالك من رواية الربيع عنه عن مالك.

أوجبتُ الشيء: فرضتُه والتزمتُه، يريد أنه نوى الحج مع العمرة.

والفتنة: يريد بها فتنة الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان، مع عبد الله بن الزبير ومحاصرته له بمكة وكان ذلك عند الموسم.

وقوله: "فأهلَّ" أراد أنه كان قد نوى العمرة. وقد فسر ذلك لفظ حديث الموطأ.

ثم إنه نظر في أمره: أي فكر فيه فقال: ما أمرهما -يعني الحج والعمرة- إلا واحد، أي إن صُدِدْت عن مكة والطواف بالبيت والسعي، فسواء كنت حاجًّا أو معتمرًا إذ لا فرق بين الأمرين، فلذلك أضاف الحج إلى العمرة.

والصدّ: المنع.

قوله: "ثم نفذ" أي مضى لشأنه.

وأجزأ هذا الأمر يجزئ: إذا كفي، والقارن بين الحج والعمرة يجزئه لهما طواف واحد وسعي. وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وإليه ذهب إسحاق، ورُوي عن جابر، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد وقال أبو حنيفة والثوري: يطوف طوافين ويسعى سعيين.


(١) البخاري (١٦٤٠).
(٢) مسلم (١٢٣٠).
(٣) النسائي (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>