للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.

ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.

قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.

قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟

فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.

وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>