للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"هَلَّا استمتعتم بإهابها! قالوا: إنها ميتة! قال: "إنما حرم أكلها".

وفي أخرى: عن خَطّاب بن عثمان، عن محمد بن حِمْيَر، عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنز ميتة فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها".

وأما مسلم: فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعًا عن ابن عيينة، عن الزهري، بالإسناد قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فَمَرِّ بها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به! قالوا: إنها ميتة! قال: "إنما حرم أكلها". وقال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما: عن ميمونة.

وله روايات أخرى.

وأما أبو داود: فأخرجه من مسدد، ووهب بن بيان، وعثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف، عن سفيان، عن الزهري، قال مسدد، ووهب: عن ميمونة قالت: "أُهْدِيَ لمولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت، فمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلاَ دبغتم إهابها" الحديث.

وفي أخرى له: عن مسدد، عن يزيد، عن معمر، عن الزهري؛ بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، ولم يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.

قال معمر: وكان الزهري يُنْكِرُ الدِّبَاغَ ويقول: استمتع به على كل حال.

قال أبو داود: ولم يذكر الأوزاعي، ويونس، وعقيل، في حديث الزهري الدِّبَاغَ، وذكره الزبيري، وسعيد بن عبد العزيز، وحفص بن الوليد.

وأما الترمذي: فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس وقال: "ماتت شاة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهلها: "ألا نزعتم جلدها (١) فاستمعتم به".


(١) زاد في الجامع (ثم دبغتموه).

<<  <  ج: ص:  >  >>