للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدتها: [أنه] (١) يفرق بينهما, ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر".

هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الشافعي في كون العدة لا تنقطع على ما فصلناه وبيناه في حديث عمر.

وقوله: "ما أفسدت من عدة الأول" يريد أنها أفسدتها بنكاح الزوج الثاني في عدة الأول حيث لم تستكملها.

...


(١) في "الأصل": أنها، والمثبت من "الأم" (٥/ ٢٣٣)، و"المعرفة" (٦/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>