للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب الفدية بشمه ويجري مجرى الزعفران والورس والعود والكافور.

وضرب يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالريحان والمزربخوس والمنثور, فقال الشافعي في القديم: ليس طيبًا، وقال في الجديد: هو طيب.

وضرب لا يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالسفرجل والتفاح، والأدوية كالقرنفل والزنجبيل، فليس بطيب ويجوز شمه.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الفدية بشم شيء من ذلك.

وأما الدهن فعلى ضرين:-

ضرب ليس بطيب: كالشيرج والزيت والسمن ويجوز استعماله في بدنه دون رأسه.

وقال أبو حنيفة: إذا استعمل الشيرج والزيت وجبت الفدية سواء استعمله في بدنه أو شعره، إلا أن يداوى به جميعاً ونحوه.

وعن أحمد فيه روايتان.

وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه يكره شم الريحان للمحرم".

قال الشافعي: وهذا القول أحوط وبه نأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>