وتجب الفدية بشمه ويجري مجرى الزعفران والورس والعود والكافور.
وضرب يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالريحان والمزربخوس والمنثور, فقال الشافعي في القديم: ليس طيبًا، وقال في الجديد: هو طيب.
وضرب لا يقصد شمه ولا يتخذ طيبًا: كالسفرجل والتفاح، والأدوية كالقرنفل والزنجبيل، فليس بطيب ويجوز شمه.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الفدية بشم شيء من ذلك.
وأما الدهن فعلى ضرين:-
ضرب ليس بطيب: كالشيرج والزيت والسمن ويجوز استعماله في بدنه دون رأسه.
وقال أبو حنيفة: إذا استعمل الشيرج والزيت وجبت الفدية سواء استعمله في بدنه أو شعره، إلا أن يداوى به جميعاً ونحوه.
وعن أحمد فيه روايتان.
وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه يكره شم الريحان للمحرم".
قال الشافعي: وهذا القول أحوط وبه نأخذ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute