للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره تقريرًا لما قاله: من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر الأعرابي بغسل الخلوق، لأنه عليه حرام سواء كان محرمًا أو محلًا.

قال الشافعي: لا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت؛ لأنه لا ينهى عن الطيب في حال ما يتطيب فيها - صلى الله عليه وسلم - ولو كان [نهيه إياه] (١) لأنها طيب كان أمره إياه حين أمره بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان، وكان حجه حجة الإِسلام وهي سنة عشر، فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخًا لأمره الأعرابي بغسل الصفرة، قال: والذي خالفنا يروى أن أم حبيبة طيبت معاوية.

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا".

شممت -بكسر الميم- أشم بفتح الشين.

والريحان: هو النبات المعروف، ويقع على (٢) غيرهن كل نبات له ريح طيبة كالورد والياسمين والبهار (٣) ونحو ذلك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن شم الريحان والتطيب به حرام على المحرم، لا يجوز له استعماله في حال إحرامه.

وتفصيل القول في الطيب: أن كل ما يقصد رائحته وإن بعد منه غيَّره كالزعفران والورس، وأما الفواكه الطيبة الرائحة: كالسفرجل والتفاح والأترج، والأدوية كالقرنفل والدارصيني فليست طيبًا، وأما النبات ذو الرائحة الطيبة، فثلاثة أضرب:-

ضرب يقصد شمه ويتخذ طيبًا: كالورد والنسرين واللينوفر وهذا طيب،


(١) من المعرفة (٧/ ١١٥).
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) نبت جعد له فقَّاحة صفراء ينبت أيام الربيع يقال له العرارة. لسان مادة "بهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>