للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي (١): فأخرجه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد.

وهذا الحديث مسوق لبيان الاغتسال قبل الإهلال، وفيه من الفقه.

أن إحرام المحدث يصح، لأن أسماء لما ولدت كانت في نفاسها, ولا شبهة أن غسل النفساء والحائض لا يصح ولا يطهرها، ما لم تنقض أيام نفاسها وحيضها ثم تغتسل فتطهر، وإنما أمرها بالغسل تشبيها بالمحرمين واقتداء بأفعالهم، طمعًا في درك الفضيلة التي نالوها.

وغسل الإحرام: غسل مسنون مستحب للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء.

قال الشافعي: فإن كان الوقت على الحائض والنفساء واسعًا، أحببت لكل واحد منهما أن يقيم حتى يطهر، ثم يغتسل ويحرم ليكون على أكمل حالهما، فإن ضاق الوقت اغتسلت حائضًا وأحرمت.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلَّمت، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله، أرسلني إليك ابن عباس أسألك. كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطأه حتى بدا إليَّ رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، قال: هكذا رأيته (٢) يفعل.


(١) النسائي (٥/ ١٦٤).
(٢) في الأم (٢/ ١٤٦): [هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...].

<<  <  ج: ص:  >  >>