للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان.

وقد روت أم ورقة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها. وكانت [قرأت] (١) القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢).

وتقول جلست وسْط القوم بالتسكين، وجلست وسَط الدار بالفتح، وكل موضع صلح فيه بين فهو ساكن السين، وإن لم يصلح فيه فهو متحرك فربما سكن وليس بالوجه، والضابط فيه: أن كل ما كان متصل الأجزاء فهو متحرك به؛ وما كان منفصل الأجزاء ساكن.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء.

إلا ما حكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال.

ويجوز أن تكون إمامًا للنساء؛ وتستحب الجماعة لهن وبه قال عطاء، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن. وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز.

وإذا صلت المرأة بالنساء وقفت وسطهن، ولا يعرف فيه خلاف عند من استحب لهن الجماعة، فإن تقدمت عليهن كره لها ذلك وصحت صلاتها وصلاتهن.


(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [قدرأت] وهو تصحيف والمثبت من مصادر التخريج والأصول التي نقل منها وستأتي.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٥)، وأبو داود (٥٩١، ٥٩٢) وغيرهما من طريق الوليد بن جميع قال: حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد عنها به مطولاً.
والطريق الثاني عند أحمد بإسقاط عبد الرحمن بن خلاد، ورواية أبي داود الثانية بإسقاط (جدته) قال المنذري في مختصره (١/ ٣٠٧): في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم.
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (٥/ ٢٣) -متعقبا عبد الحق في أحكامه-: أستبعد عليه تصحيحه, فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>