للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي (١): فأخرجه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

الفضخ: كسر الشيء الأجوف، والفضيخ: شراب يتخذ من البسر المطبوخ وهو المشدوخ.

والمهراس: حجر ثقيل يشال ليعرف به شدة الرجال، سمي مهراسا: لأنه يهرس به أي: يدق.

والذي أراد به في الحديث: حجر كانوا يدقون به ما يحتاجون إليه. والمهراس في غير هذا الموضع: صخرة منقورة يكون فيها الماء لا ينقلها الرجال، وتسع كثيرًا من الماء.

وقد جاء في بعض نسخ المسند: "فضربتها بأسفلها" فأنث الضمير، فإن صحت الرواية به فكأنه نظر إلى أن المهراس صخرة، وأنه يقع على الصخرة فأنث لذلك.

وهذا الحديث: بيان لتحريم الأنبذة وإلحاقها بالخمر، وبيان لجواز إطلاق اسم الخمر عليها. ألا تراه قال: كنت أسقيهم شرابًا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فأمره بكسر الجرار. فلو لم يعلم أن اسم الخمر يقع على شراب الفضيخ والتمر؛ وأن التحريم لاحق بها, لما أمره بكسرها وإراقتها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.


(١) النسائي (٨/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>