للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولها: "كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن" يجوز أن يكون بهذا لفظ القرءان وأن يكون الملفظ لها حكت به معنى لفظ القرءان.

ومعنى قولها: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مما يقرأ من القرءان تريد به قرب عهد النسخ من وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، وفيه دليل على جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل: آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها.

إلا أن القرءان لا يثبت بخبر الواحد فلم يجز أن يكتب ذلك في المصحف، والأحكام تثبت بخبر الواحد فجاز أن يقع العمل به، فآية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها كما قلنا.

وأما آية الرضاع: فنسخ لفظها من التلاوة ونسخ حكمها من عشر رضعات إلى خمس.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات.

وروى ذلك عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وبه قال عطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في أصح الروايات عنه.

وقال علي وابن عباس وابن عمر: يحرم القليل والكثير. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث.

وقال دواد وأبو ثور وابن المنذر: يحرم الثلاث.

وحكى عن قوم: أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات.

وهو قول شاذ لا اعتبار به، ولا يحرم الخمس إلا أن تكون متفرقة في الحولين، فإن مدة الرضاع المحرم إنما هي الحولان وبه قال عمر، وابن عمر، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>