للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فقهاء المدينة أحدًا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم.

قال الشافعي: فقلت له -يعني بعض أصحاب مالك: أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا؛ أولى أن يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل، وقد تركناه وتركته ومن يحتج بقوله إذ كنا نجد في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على ما نقول، وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد، بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين: أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

قال الشافعي: وإنما لم يختلف بنعمة الله قول في أنه لا يذهب إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلى أن أدعه أكثر ولا أقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>