للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا؟ فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون وأمهات المؤمنين؟ فقالوا لها: إن الرضاعة [قبل الرجل] (١) لا تحرم شيئًا، فأنكحتها أباه فلم تزل عنده حتى هلك.

القرن من قرون الرأس: يريد ضفير من ضفائر الشعر أو خصلة من خصله.

وقوله: أقبلي علي أي اجعلي وجهك مما يلي وجهي، هذا هو الأصل ثم استعمل فيمن يجعل همته وذهنه مصروفًا إلى من يخاطبه.

وقوله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك يريد امتناعها من إجابته إلى تزويج ابنتها بأخيه.

والمتوافرون: الكثيرون من الشيء الوافر.

وهذا الحديث حجة لما حكيناه من مذهب عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.

وقد أخرج الشافعي فيه آثارًا وإن كان مذهبه ومذهب الأئمة المجتهدين على خلاف ذلك، فمن تلك الأحاديث:-

أخرج عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان يقول: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر.

وأخرج عن عبد العزيز بن محمد، عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجل تحرم شيئًا.

قال عبد العزيز: وذلك كان رأي ربيعة، وأنكر حديث عمرو بن الشريد، عن ابن عباس في اللقاح واحد، قال: حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت


(١) تكررت في الأصل وفي المعرفة (١١/ ٢٥٢): [من قبل الرجال].

<<  <  ج: ص:  >  >>