للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مربوب ومربوبة، وكان الزوج هو الذي ربهما.

والحجر: حجر الإنسان من الثوب وغيره، وفائدة ذكر الحجر أنهن في حضن الزوج أو بصدد احتضانه وفي حكم التقلب في حجره.

وقوله: "أرضعتني وأباها ثويبة" يعني أبا سلمة، فثويبة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا الحديث يتضمن أحكامًا منها: الجمع بين الأختين والربائب وبنات الأخت من الرضاعة.

أما تحريم الجمع بين الأختين: فقد سبق في كتاب النكاح.

وأما الربيبة: فإذا تزوج امرأة ولم يدخل بها حرم عليه نكاح بنتها تحريم جمع، فإذا دخل بالأم حرمت الربيبة على التأبيد، وسواء في ذلك بنت امرأته لبطنها أو بنت بنتها أو بنت ابنها سفلتا.

وقال داود: إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته، فإن لم تكن في حجره فلا تحرم عليه ولو دخل بأمها. وبه قال علي -كرم الله وجهه-.

وقال زيد: يحرم عليه إذا دخل بأمها أو مات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام، فقالت زينب بنت أبي سلمة وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: اقبلي عليَّ فتحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل قبل الحرة، فخطب إليَّ أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية، فقالت لرسوله: وهل تحل له؟ إنما هي ابنة أخيه! فأرسل إليَّ عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أبا، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير

<<  <  ج: ص:  >  >>