للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتبعها بذكرها حيث قال: "وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك" أي مما في اليد والرجل.

والجدع: القطع.

وأوعيته -بالياء- جدعًا: إذا استأصله، وكذلك أوعيته واستوعبته بالباء.

والواو في قوله: "وفي الأنف" واو عطف على ما قبله في أول الحديث، لأن أول الحديث: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "أن في النفس مائة من الإبل" ثم قال: "وفي الأنف كذا وكذا".

والمأمومة: شجة تبلغ أم الدماغ وهي أن يبقي بينها وبين الدماغ جلد رقيق.

والجائفة: الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيها. والمراد بالجوف: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ.

والموضحة: التي تبدي وضح العظم وهو بياضه، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كانت في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.

قوله: "وفي المأمومة ثلث النفس" يريد ثلث الدية.

قال الشافعي: والموضحة في الرأس والوجه كله سواء في أعلاه وأسفله صغيرة كانت أو كبيرة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال ابن المسيب: إذا كانت في الوجه وجب عشر من الإبل لأن تبينها أكثر وقال مالك إذا كانت على الأنف أو اللحي الأسفل ففيها حكومة.

قال الشافعي: ولم نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء، وأكثر قول من لقيت أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>