للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه] (١) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك قال: سمعت نوفل بن معاوية الحديث.

وقد أخرج متن هذا الحديث البخاري (٢)، ومسلم (٣)، ومالك (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧) أيضًا عن ابن عمر.

"وترت" الرجل أتره وترًا وتره والوتر: هو الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل من قبل حميمه وأخذ ماله، هذا هو الأصل، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قَتَل حميمه وأخذ ماله.

وقيل: وترت الرجل إذا نقصته وهو راجع إلى الأول، لأن من قتل حميمه وأخذ ماله فقد نقص.

ويُروى "أهله وماله" بالنصب والرفع، فأما النصب فلأنه مفعول ثان لوتر وأضمر فيها مفعول لم يسم فاعله عائدًا إلى الذي فاتته العصر، والتقدير: فكأنما وتر أهله وماله.

فأما الرفع: فإنه أقام الأهل والمال مقام المفعول الذي لم يسم فاعله، ولم يحتج أن يضمر فيه شيئًا لأن الأهل دائم المصابون والمال هو المأخوذ، وتقدير القول فيه: أن من رد النقص إلى الأهل والمال رفعهما، ومن رده إلى الرجل نصبهما.

وقيل فيه: إن المعنى نقص وسلب فبقي وترًا أي فردًا بلا أهل ولا مال.

وغرض الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك: التحذير من تركها وإهمالها وترك المحافظة


(١) سقط من الأصل والمثبت من تحفة الأشراف (٩/ ٦٣) رواية النسائي.
(٢) البخاري (٥٥٢).
(٣) مسلم (٦٢٦).
(٤) الموطأ (١/ ١١ - ١٢ رقم ٢١).
(٥) أبو داود (٤١٤).
(٦) الترمذي (١٧٥) وقال: حسن صحيح.
(٧) النسائي (١/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>