للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد (١) فأذنوا لهن".

فأما مسلم (٢): فأخرجه عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بالإسناد وقال: "لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات".

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا نساءكم مساجد الله -عز وجل-" وزاد في رواية أخرى (٤): "وبيوتهن خير لهن".

وقد روى المزني (٥) عن الشافعي بهذا الإسناد المذكور أولاً قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

وقد أخرج الشافعي رضي الله عنه -من رواية المزني (٦) عنه-: عن سفيان، عن عاصم، عن مولى أبي رهم (٧) قال: "لقي أبو هريرة امرأة فقال: أين تريدين؟. قالت: المسجد، قال: قد تطيبت؟، قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت تريد المسجد، لم يقبل لها صلاة كذا وكذا ولا صيام، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة".


(١) عند البخاري (المسجد).
(٢) مسلم (٤٤٢).
(٣) أبو داود (٥٦٦).
(٤) قلت: هذا اللفظ بهذه الزيادة هو لفظ حديث واحد عنده جاء عقب الرواية المخرجة، أما لفظ الإسناد المذكور فهو: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) واللفظ المذكور جاء تحت رقم (٥٦٧) وانظر السنن.
(٥) السنن المأثورة (رقم ١٨٨).
(٦) السنن المأثورة (١٨٩).
(٧) في السنن المأثورة ذكر الإسناد عن عاصم، عن مولى أبي قال أبو جعفر الطحاوي عقبه: هكذا قرأه علينا المزني وإنما هو عن أبي رهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>