للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي -كرم الله وجهه- قال: قلت: يا رسول الله، -بأبي أنت وأمي- إن أبي قد مات، قال: "اذهب فواره"، قلت: إنه مات مشركًا قال: "اذهب فواره" [فواريته] (١) " ثم أتيته قال: "اذهب فاغتسل" هذا الحديث أخرجه أبو داود النسائي.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن محمد، عن شعبة، عن أبي إسحاق.

قوله: "اذهب فواره" أي ادفنه، فلما أمره بذلك أراد أن يستثبته فقال: "إنه مات مشركًا" لكون إذنه مع علمه بموته على الشرك، فقال: "اذهب فواره" فأعاد الأمر بالمواراة، ثم أمره بالاغتسال من غسله.

قال الشافعي: وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت، ولا أحب تركه بحال، وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت، أن في إسناده رجلاً (٤) لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني،


(١) بالأصل [فو الله] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) أبو داود (٣٢١٤).
(٣) النسائي (١/ ١١٠).
(٤) يقصد الشافعي: ناجية بن كعب الأسدي، وهو مختلف فيه، قال الحافظ في التهذيب: قال ابن معين: ناجية بن كعب صالح.
وقال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول.
قلت (أحمد) ذكر الحافظ خمسة من الرواة عنه.
وقال العجلي: كوفي ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وذكره أيضاً في المجروحين (٣/ ٥٧) وضعفه.
ومال الحافظ في التقريب إلى تقويته فقال في التقريب: ثقة من الثالثة.
وقال في التلخيص (٢/ ١١٤): مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>