للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابني علي، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعقبة بن عامر، وعطاء بن أبي رباح.

حكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء بأنهما قالا: هي خمس تكبيرات.

وإليه ذهب الشيعة.

وحكي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، وكبروا ما كبر الإمام".

وروي عن علي أنه كبر على أبي قتادة تسعًا، وعلى سهل بن حنيف ستًّا -وكانا بدريين-، وكان يكبر على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البدريين ستًّا، وعلى أهل غير بدر خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.

ويجوز عند الشافعي الصلاة على الميت الغائب، فيتوجه المصلي إلى القبلة وسواء كانت المسافة بينهما بعيدة أو قريبة.

إلا أن يكون في البلد، ولا يصلى عليه حتى يحضره، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن.

وبه قال أحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الغائب.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أن أبا أمامة سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرضها، قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المرضى ويسأل عنهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت فآذنوني" (١). فخرج بجنازتها ليلاً فكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها"؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صف بالناس على قبرها فكبر أربع تكبيرات".


(١) في مطبوعة المسند زاد (بها) وكذا في الأم (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>