للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟.

قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغَرِق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة".

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن عتبة بن عبد الله بن عتبة كليهما عن مالك.

والذي رواه الأصم عن عبد الله بن عتيك، وإنما هو جابر بن عتيك وهو الصواب إن شاء الله تعالى (٣).

قوله: "قد غلب" أي أغمي عليه ووقع في النزع.

"والاسترجاع": قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقوله: "وجب" يريد به الموت، فكأنه وجبت الشمس إذا غربت.

"والمطعون": الذي يصيبه الطاعون.

"والمبطون": الاستسقى.

وماتت المرأة بجمع: إِذا ماتت وولدها في جوفها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود وتخميشها والصياح مكروه، لأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة، وما فعله الله عدل وحق, لأن النوح يجدد الحزن ويمنع الصبر فكره لذلك.

وأما البكاء على الميت: فإنه مباح إلى أن تخرج الروح، فإذا خرج كره لهذا


(١) أبو داود (٣١١١٩).
(٢) النسائي (٤/ ١٣).
(٣) وانظر تحفة الأشراف (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وراجع ترجمة جابر بن عتيك من التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>