قال الإمام البخاري في صحيحه (٣/ ١٨٠) فتح: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (كلكم راع ومسئول عن رعيته) فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها "لا تزر وازرة وزر أخرى" وهو كقوله: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}، وما يرخص من البكاء من غير نوح وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها" وذلك لأنه أول من سنَّ القتل" اهـ. وقد ذكر الحافظ -رحمه الله- وجوهًا عديدة للجمع، انظرها في الفتح (٣/ ١٨٤ - ١٨٥). (٢) بالأصل [عثمان] والصواب هو المثبت. (٣) بالأصل [هما] والصواب هو المثبت. (٤) بالأصل [ليعذ] والتصويب من مطبوعة المسند.