للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما يقصد بزراعته بالأرض، فيجب في كل ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب (١) والحشيش.

وقال أحمد: تجب في جميع الثمار التي تكال وتدخر، سواء استنبته الآدمي أو نبت بنفسه، وأوجبها في اللوْز وأسقطها عن الجوْز.

قال الشافعي: ما جمع أن يزرعه الآدميون ويدخر ويقتات مأكولاً، خبزًا وسويقًا وطبيخًا؛ ففيه الصدقة.

وقال: لا يؤخذ في شيء من الشجر غير النخيل والعنب، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة منهما وكانا قوتًا، وقد صح (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن أن لا يأخذ هذه الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر.

قال الشافعي في كتاب "اختلافه مع مالك" (٣) بعد حديث أبي سعيد هذا: فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس، فقال: قال الله -تبارك وتعالى- لنبيه عليه السلام-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٤) [و] (٥) قال النبي [- صلى الله عليه وسلم -]، (٦): "فيما سقت السماء العشر". لم يخصص الله مالاً دون مال، ولم يخصص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث مالاً دون مال، فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه، وقلت: لا يكون مال فيه صدقة


(١) زاد في الأصل [إلا] بعد [الحطب] وهي زيادة مقحمة، وكلام أبي حنيفة هذا مثبت في كتب الحنفية، وانظر "الفقه على المذاهب الأربعة" (١/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٢) صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، وانظر "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٦).
(٣) "الأم" (٧/ ١٩٤).
(٤) التوبة: [١٠٣]
(٥) من "الأم".
(٦) في الأصل [عليه السلام] والمثبت من "الأم"

<<  <  ج: ص:  >  >>