للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي جاء في رواية مالك بحذف النون (١)، فإن صحت الروايات بإثبات النون فله تأويلان:

أحدهما: أن لا يكون معطوفًا على "تخلص" وإنما هو مستأنف تقديره: فأنتم تؤدون منها الزكاة، أو فحينئذ تؤدون منها الزكاة.

والثاني: أن يكون معطوفًا على قوله: "تخلص" لكن حتى تكون للحال ولا تكون ناصبة، ويكون التقدير: فمن كان عليه دين فليؤد دينه، وتخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة. والله أعلم.

والذي سبق هذا الحديث له إنما هو لأجل زكاة المال الذي تتعلق ذمة صاحبه بدين، ولهذا أخرجه الشافعي في باب الدين مع الصدقة، قال في آخره (٢): يشبه -والله أعلم- أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال.

وقوله: "هذا شهر زكاتكم" [يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت [زكاتكم] (٣) كما [يقال] (٤): هذا شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.

وقوله: فليؤد دينه حتى يخلص ماله له نظر من وجهين:

أحدهما: إلى جانب المؤدي، والثاني: إلى جانب المؤدى إليه.

ولكل واحد منهما حكم في الزكاة.

فأما نظره إلى جانب المؤدي فيريد به: أن يؤدي ما عليه من الدين، حتى يبقى ماله الذي هو على الحقيقة ماله فيؤدي زكاته.

وقد اختلف قول الشافعي فيمن له مال وعليه دين، فقال في الجديد: تجب


(١) المثبت في النسخة المطبوعة من روايه يحيى بن يحيى بإثبات النون.
(٢) "الأم" (٢/ ٥٠).
(٣) من "الأم" (٢/ ٥٠).
(٤) في الأصل [قال] والمثبت من"الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>