للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسلم (١): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير وذكر الثانية.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه بإسناد البخاري ولفظه.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو. وذكر الرواية الأولى وزاد: "ثم أفطروا".

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن عمران بن يزيد بن خالد، عن محمد بن شعيب، عن الأوزاعي بإسناد الثانية نحوها.

قوله: "لا تقدموا" أي لا تتقدموا بحذف التاء الواحدة تخفيفًا، والمحذوفة هي تاء المضارعة ويدل عليه ظهورها في الرواية الثانية، وقد ذكرنا ذلك مستوفيًا قبل هذا.

ومعنى قوله: "إلا أن يوافق ذلك صومًا يصومه أحدكم" يريد أن يكون عليه نذر صوم أيام الخميس مثلاً فكان يوم الشك يوم الخميس، أو كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين مثلاً تطوعًا، فأبين أن يوم الشك كان يوم الاثنين، فإنه يصوم ذلك اليوم استصحابًا لعادته أو لنذره.

ثم لما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم في النهي عن صومه إلا لمن وافق صومه، قيد ذلك الحكم بقضية مطردة، فقال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فكان ذلك زيادة في البيان وتأكيده.

وقوله: "إلا رجل" استثناء من غير موجب والمستثنى منه هو الضمير في "يتقدموا"، التقدير: لا يتقدم إلا الرجل، فأبدل المفرد من الجمع لأن الضمير في


(١) مسلم (١١٠٨٢).
(٢) أبو داود (٢٣٣٥).
(٣) الترمذي (٦٨٤) وقال: حسن صحيح.
(٤) النسائي (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>