للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإسناد الحديثين جميعًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليَّ احتياطًا, ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، فإن احتجم فلا تفطره الحجامة.

ومع حديث ابن عباس القياس، أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئًا. وقد حمل الشافعي قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" على سقوط أجر الصوم وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "صدق" ولم يأمره بإعادة فدل أن ذلك: لا أجر للجمعة لك والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>