للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم: أن لا يصوم المتمتع أيام منى للنهي عن صومها، فاحتج بأن ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أولى أن يصار إليه، فرأيته قد ذهب [إلى] (١) حجة لا مدفع لها -والله أعلم-، فقلت به.

قال: وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها.

قال: وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله وإلى هذا ذهب في القديم.

وأخرج الشافعي (٢): عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة، فليصم أيام مني.

وأخرج أيضًا بهذا الإسناد: عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.

وقد أخرج البخاري (٣) في الصحيح من حديث مالك، واستشهد برواية ابن سعد.

...


(١) "المعرفة".
(٢) "المعرفة" (٦/ ٣٦٦).
(٣) البخاري (١٩٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>