للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد. الحديث.

هذه إن المخففة من الثقيلة، واللام الداخلة في الخبر هي الفارقة بين المخففة والشرطية، التقدير: أنه كان يكون علي الصوم.

وقولها: "فما أستطيع أن أصومه" تريد أن أقضيه, لأن الحال تدل على ذلك، فإن من كان عليه صوم رمضان لا يقول فيه: لا أستطيع أن أصومه وقد خرج من رمضان, لأن محل الصوم قد انقضى وإنما يريد به القضاء، ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري ومسلم بلفظ القضاء. وكذلك صرح به الترمذي.

وأما قولها: والشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالنبي أنها كانت تشتغل به وبمهامه، أو بما عسى أن يعرض له إليها من نكاح.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الصائم إذا أفطر في رمضان بعذر، فإنما يجب عليه القضاء وحده متفرقًا, وله أن يؤخره إلى انسلاخ شعبان من قابل.

فإن [أدركه] (١) رمضان آخر ولم يقض نظرت: فإن آخره لعذر من مرض أو سفر متصلين وإن زال عذره وأمكنه أن يقضي فلم يفعل حتى دخل رمضان آخر، فإنه يصوم إلا عن (٢) رمضان الثاني ثم يقضي ويطعم عن كل يوم مدًا. وبه قال مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. واختاره المزني، وهو قول الحسن البصري، والنخعي.

وروى الأول عن: أبي هريرة، وابن عباس، وهو قول عطاء، والقاسم بن محمد، والزهري.

وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: إن أدركه رمضان وقد دام عذره في تأخير القضاء، فإنه يصوم رمضان الثاني ويكفر عن الأول ولا قضاء عليه


(١) في الأصل: [أدكه] وهو تصحيف والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) كذا في الأصل ولعلها [الاثنين] وراجع المجموع (٦/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>