للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه: أن الفطر متعمدًا في شهر رمضان بغير الجماع، كالأكل والشرب وغيرهما، أو من ظن دخول وقت فأفطر مثل ما جرى في هذا الحديث، فإنه يجب عليه القضاء وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وأما الكفارة فقد ذكرت.

والقضاء عند الشافعي مكان كل يوم يوم. وبه قال عامة الفقهاء.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يجب مكان كل يوم اثنى عشر يومًا, لأن السنة اثنى عشر شهرًا وشهر رمضان يجزئ عنها.

حكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.

وقال النخعي: يقضي ثلاثة آلاف يوم.

والحكم في مثل هذه الحادثة أنه لا عليه غير قضاء يوم. وبه قال ابن عباس، ومعاوية، وعطاء، وابن جبير، ومجاهد، والزهري، ومالك، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان الحسن البصري وإسحاق يقولان: لا قضاء عليه بمنزلة الناسي.

وقد روي في طريق آخر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا والله ما نبالي نقضي يومًا مكانه

وهذا تفسير قوله في الرواية الأولى: الخطب يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>