للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا عدنا إلى الفرض المطلوب من قول الله -عز وجل ثناؤه- {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (١) إنما يريد الحج يقع في هذه الأشهر الثلاثة دون غيرها من الشهور، وحقيقة وقوع الحج إنما هو في ذي الحجة، ولكن لما كان إنشاء الحج في هذه الأشهر جائزًا، ومُنْشِئُ الحج والمتلبس به يسمى حاجًّا، سميت الأشهر أشهر الحج، إذا ثبت هذا فلا يجوز لأحد أن يهلّ بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل كانت عمرة ولا ينعقد إحرامه بالحج.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والثوري: يكره أن يحرم قبل أشهر الحج فإن أحرم انعقد إحرامه.

وقوله في هذا الحديث: كان يسمى شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ولم يعمل فيها بشيء لأنه جاء به على طريق الحكاية أي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

والقَعدة: بفتح القاف، والحجة بكسر الحاء.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه) أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل: أيُهِلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا.

وقد روى الشافعي أيضًا عن جابر أنه قال: لا يُهِلّ أحد بالحج إلا في أشهر الحج.

الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، وهو قسمان:-

إهلال بالحج، وإهلال بالعمرة.

والباء في قوله: "بالحج" التسبب والمباشرة معًا كأن الحج كان سبب إهلاله، وأن إهلاله ملتبس بالحج، والأصل فيه الإلصاق أي [ألصق] (٢) إهلاله بالحج.


(١) البقرة: [١٩٧].
(٢) في الأصل [ألق] وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>