للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى الْحَجِّ} (١) وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة، ثم قال: هذا الحديث هو ما.

أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه)، أخبرنا مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢)، وقال في أوله: والله لأن أعتمر فجاء باسم الله.

واللام التي في "لأن" هي جواب القسم المحذوف، وهي تقتضي وجوده وتستدعيه فسواء حذف القسم أو أظهر فإنه مراد.

والهمزة التي بعدها مفتوحة، وهي "أن" الناصبة للفعل، وهي والفعل بمعنى المصدر، تقديره: والله لاعتماري قبل الحج والهدي أحب إلى من اعتماري بعده.

في ذي الحجة: يريد: في باقي ذي الحجة بعد العيد ولا اعتماد بالزيادة، تقول: اعتمرت فلانًا إذا زادته، واعتمرته، إذا حملته على العمرة.

والهدي: معروف، تقول: أهديت إلى البيت هديًا، وهديًا مخففًا ومثقلاً إذا سقت إليه إبلاً أو بقرًا أو غنمًا.

وإنما جعل عمرته في أشهر الحج والهدي أحب إليه, لأن عمرته بوقوعها في أشهر الحج تكون أكثر ثوابًا، وإذا انقضى زمن الحج واعتمر كان أقل ثوابًا لفضيلة أشهر الحج على غيرها.

وقال الربيع: فقلت للشافعي: فأكره (٣) العمرة قبل الحج.

قال الشافعي: فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها، وما رويتم


(١) البقرة: [١٩٦].
(٢) الموطأ (١/ ٢٨٠ رقم ٦١).
(٣) كذا في الأصل وفي المعرفة (٧/ ٤٩): [فإنا نكره].

<<  <  ج: ص:  >  >>