وقال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي: أن عليه دمًا إن لم يرجع إلى الميقات.
ولفظ الحديث "أن لا دم عليه".
وقد أخرج الشافعي آثارًا عن طاوس وعطاء تعضد ما ذهب إليه.
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أهل من الفُرَع".
قال الشافعي: وهذا عندنا -والله أعلم- أنه مر بميقاته ولم يرد حجًّا ولا عمرة، ثم بدا له من الفُرع وأهل منه، أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال، فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة، وهو روى الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم.
قد ذكرنا حكم من يريد الحج أو العمرة واجتاز بالمواقيت ولم يحرم وما يجب عليه، وأنه إن اجتاز بها ولم يحرم وجب عليه دم.
وتفصيل القول في ذلك: أنه إن لم يحرم من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه، وهذا الرجوع واجب عليه أم لا؟ فيه تفصيل: وذلك أنه كان يخاف فوت الحج أو به مرض شاق، جاز له أن يحرم من مكانه ويجب عليه الدم، وإن لم يكن له عذر وجب عليه الرجوع، فإذا لم يرجع أثم بذلك ووجب الدم.
وقد استدل الشافعي على وجوب الدم بما رواه عن مالك، عن أيوب بن أبي [تميمة](١) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه، فليهرق دمًا".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وقَّت المواقيت قال:"ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا -للمواقيت-".