للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الطيب الطبري: لا يجوز له لبس المزعفر لعلتين: إحداهما لإحرامه، والثانية: أن المزعفر محرم على الرجال في حال الإحلال، والورس بمنزلة الزعفران.

قال ابن الصباغ في كتاب "الشامل": أما المصبوغ بماء الورس والزعفران فلا يجوز للرجال لبسه لمعنيين: لأن ذلك طيب ولأن الرجل ممنوع من لبس المزعفر، وتمنع المرأة من لبسه لأنه طيب خاصة والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران" وما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن المزعفر، وإذا حرم عليه الزعفران والورس فما عداه من الطيب أولى.

وقال المتولي -في تتمة الإبانة-: المصبوغ بالورس والزعفران إذا انقطعت رائحته لا يجوز للرجل لبسه، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الرجال عن المزعفر. وهذا يدل أنه أراد به انقطاع الرائحة، لأن في حال بقاء الرائحة لا يختص التحريم بالرجال.

وقال القدوري -من أصحاب أبي حنيفة- في شرح مختصر الكرخي: أن المزعفر ممنوع من الرجال.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إسماعيل -الذي يعرف بابن علية- قال: أخبرني عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

أما البخاري (١): فأخرجه عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز إسنادًا ولفظًا.


(١) البخاري (٥٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>