للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماع عن جابر.

وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك.

اللام في لكم الأولى: لام الملك وهي متعلقة بمحذوف تقديره: ثبت أو أحل ونحو ذلك، وهو في موضع رفع لأنه خبر قوله حلال، وقد تقدم عليه لأن المبتدأ نكرة، وذلك كقولك: لك مال وعليك دين، ثم هذا المبتدأ وخبره جملة في موضع رفع لأنه خبر قولهم: لحم يصيد، ولا يجوز أن تكون اللام متعلقة بالصيد، لأنه كان يؤدي إلى أن يكون ما صيد لهم أي لأجلهم حلالاً، وذلك بخلاف ما سيق هذا الحديث له ودل عليه صريح لفظه، وهو قوله: "أو يصاد لكم".

واللام في لكم الثانية لام أجل أي: يصاد لأجلكم، وفي رواية أبي داود والنسائي لم يتعرضا إلى ذكر الإحرام، وقد ذكره الشافعي والثوري، وفي ذلك بيان الوقت الذي يحل فيه الصيد ويحرم وهو وقت الإحرام.

وفي قوله: "في الإحرام" متعلقة بقوله: حلال في الإحرام، وفي رواية الشافعي لحم الصيد مطلقًا وهذا يتناول صيد البر والبحر، وعند الباقين: صيد البحر مخصص بالذكر، وإنما جاز الإطلاق لأن الحديث مسوق لبيان حكم صيد البر، لأنه هو الذي يتعلق به حكم الإحرام، ولأن صيد البحر قد علم حله بقوله عز من قائل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١) وكان هذا شيئًا معروفًا عندهم، فلما أطلق لفظ الصيد؛ علم المخاطب أنه منصرف إلى صيد البر خاصة دون صيد البحر. ومن أتى بلفظ البر كان الزيادة في البيان وإيضاح في الخطاب.


(١) [المائدة: ٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>