للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بقتل الفأرة، والغراب، والحدأة مع ضعف ضرها إذا كانت مما لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها، أولى أن يكون قتله مباحًا.

قال: وقد زعم مالك، عن ابن شهاب أن عمر أمر بقتل الحيات في الحرم.

قال الشافعي: وأمر عمر بقتل الزنبور في الإحرام.

وقد روى محمد بن هارون قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: أصلحك الله! ما تقول في المحرم قتل زنبورًا؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (١) حدثني سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".

وحدثني سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن [طارق بن] (٣) شهاب، عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب لا جناح عليَّ من قتلهن في الحل والحرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك (٤): فأخرجه بالإسناد واللفظ.


(١) الحشر: [٧].
(٢) زاد في الأصل: [قال] وهي مقحمة.
(٣) في الأصل [طاوس عن] وهو تحريف والصواب هو المثبت.
كذا في المعرفة (٧/ ٤٧٧)، والسنن الكبير (٥/ ٢١٢).
(٤) الموطأ (١/ ٢٨٨ رقم ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>