للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب في الحج فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع".

قال الشافعي: وأظنه قال في حديثه -أو غيره-: كان ينزل تحت الشجرة ويستظل بنطع أو كساء.

وقال: فأما قول ابن عمر "اضح لما خرجت له" فلعله (١) أراد ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان جزاء له، وما أمره في ذلك بفدية ولا ضيقه عليه، وقد جاء في الحديث الصحيح في ذكر حجة الوداع حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها؛ وفي الحديث الثابت عن أم الحصين قالت: "حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ خطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أنه نظر في المرآة وهو محرم".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢): عن أيوب بن موسى، "أن [عبد الله ابن] (٣) عمر نظر في المرآة لشكوى كانت بعينيه وهو محرم".

وهذا جائز للمحرم أن يفعله لا حرج عليه فيه.


(١) في المعرفة (٧/ ١٩٤): [اضح لمن أحرمت له] وكذا لفظه في السنن (٥/ ٧٠).
(٢) الموطأ (١/ ٢٩٠ رقم ٩٤).
(٣) تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>