للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عيينة.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أبي سلمة موسى، عن حماد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وذكر نحو الثالثة أطول منها.

وفي أخرى: عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وذكر نحو الأولى ولم يذكر لحم البقر.

وأما الترمذي (٢): فأخرج منه طرفًا عن علي بن حجر، عن شريك، عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: حضت فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

وهذا الطرف لا تعلق له بهذا الباب، وإنما هو مختص بأحكام الطواف.

وأما النسائي (٣): فأخرج عن محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

وذكر نحو الثالثة ولم يذكر التضحية بالبقر.

تقول: نفست المرأة -بالفتح- إذا حاضت وإذا ولدت، فأما بالضم فإنما الولادة دون الحيض.

وقوله: "هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم" تسلية لها بالأمر المقضي الذي لا حيلة في دفعه.

وفي هذا الحديث من الفقه، غير ما هو مسوق لأجله من فسخ الحج: بيان التضحية بالبقر وحكم طواف الحائض، وما يجوز لها من أعمال الحج، وسيرد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم، عن ابن جريج عن


(١) أبو داود (١٧٨٣، ١٧٨٢).
(٢) الترمذي (٩٤٥).
(٣) النسائي (٥/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>