للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركون قوته، فلذلك قال عمر -رضي الله عنه- لمن نبدي مناكبنا، ومن نرائي. لأنهم إنما فعلوا ذلك لأجل المشركين، فأما اليوم مع زوال السبب الموجب لم يفعله، ثم عاد قال: اتباع السنة أولى، ففعله.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في الرمل قد ذكرناه قبل هذا، وذكرنا أقوال الأئمة فيه ونزيده ها هنا بسطًا: وهو أن الرمل والاضطباع إنما يستحبان في طواف القدوم لا في طواف الزيارة، إلا أن يكون قد تركه في طواف القدوم، فيأتي في طواف الزيارة قاله الشيخ أبو حامد.

وقال غيره فيه وجهان، والمذهب أنه لا يأتي به.

وأما هيئة الاضطباع: وهو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدوا منكبه الأيمن ويغطي الأيسر.

وسمى بذلك: لإبداء الضبعين وهما ما تحت الإبط من العضد، والضبع العضد.

وهذا الاضطباع عند الشافعي يستحب استدامته إلى أن يفرغ من الطواف، فإذا صلى ركعتي الطواف تركه لأنه في الصلاة مكروه، ثم يعيده إذا خرج إلى السعي بين الصفا والمروة.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يرمل من الحجر، ثم يقول: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وقد أخرجه في القديم (١) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يرمل من الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف".


(١) المعرفة (٧/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>